السيد عبد الأعلى السبزواري
61
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده [ 42 ] وأما لو لم يكن قاصدا للإنزال وسبقه المنيّ من دون إيجاد شيء مما يقضيه ، لم يكن عليه شيء [ 43 ] . ( مسألة 14 ) : إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم ، فالأحوط تركه [ 44 ] وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان